close
عاجل | تحويل مواقع إنتاج حساسة إلى مناطق عسكرية محجرة تماما!

عاجل | تحويل مواقع إنتاج حساسة إلى مناطق عسكرية محجرة تماما!

تحويل مواقع إنتاج حساسة إلى مناطق عسكرية محجرة


من المنتظر أن يصدر هذا الأسبوع الأمر الرئاسي المتعلق بإعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية مناطق عسكرية محجرة ومنها شركات انتاج النفط والغاز والفسفاط وتحويل وانتاج الطاقة الكهربائية والمائية ومحولات الطاقة، وذلك تطبيقا لما أقره مجلس الأمن القومي الذي انعقد مؤخّرا بقصر قرطاج، ووافق عليه رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة .

وفيما يلي تفاصيل الأمر الرئاسي  الملزم بتنفيذه الوزراء وكتاب الدولة:

الفصل 1- تعلن مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية، والفضاءات المحيطة بها، مناطق عسكرية محجّرة طوال تمركز التشكيلات العسكرية بها لتأمينها، وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي، وإلى غاية زوال الموجبات المبرّرة لذلك.

الفصل 2- تضبط مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية المعلنة مناطق عسكرية محجرة، وإحداثياتها بقرار من وزير الدفاع الوطني والوزير المعني، بعد أخذ رأي مجلس الأمن القومي.
ويتم تحيين قائمة هذه المناطق العسكرية المحجّرة كلما اقتضت الضرورة ذلك، وطبق نفس إجراءات ضبطها.

الفصل 3- يحجر الدخول إلى مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية المعلنة مناطق عسكرية محجرة على غير الإطارات والعاملين بها والمتعاملين معها.

الفصل 4- يتعين على كل شخص يتواجد بمحيط المناطق العسكرية المحجّرة، أن يمتثل للأمر الصادر له بالتوقف وأن يمتثل للتفتيش كلما طلب منه ذلك من قبل التشكيلة العسكرية المكلفة بالتأمين التي يجوز لها  إجباره على التوقف أو الخضوع للتفتيش في صورة عدم الامتثال.

الفصل 5- يخوّل للتشكيلات العسكرية المكلفة بحماية المناطق العسكرية المحجّرة وتأمينها اللجوء لاستعمال كل الوسائل المتاحة للقوة، لصد كل اعتداء أو هجوم يستهدف الأفراد أو المنشأة بما في ذلك مقاومة أعمال التخريب ومحاولة الدخول بالقوة.

الفصل 6- تسند صفة الضابطة العدلية المنصوص عليها بالفصل 16 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة داخل المناطق العسكرية المحجّرة لفائدة الضبّاط التابعين للتشكيلات العسكرية المكلفة بحماية المناطق العسكرية المحجّرة وتأمينها والضباط العاملين بالوحدات العسكريّة الراجعة لها بالنّظر تلك المناطق.

الفصل 7- يحتفظ أعوان قوات الأمن الداخلي وغيرهم من مأموري الضابطة العدلية خارج محيط المناطق العسكرية المحجّرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي بصلاحيات الضابطة العدلية المسندة لهم قانونا، وذلك  كل في ما يخصّه. 

الفصل 8- تتعامل العناصر الأمنية مع حالات التواجد غير المرخص فيه والتجمهر التي قد تحصل خارج محيط المناطق العسكرية المحجّرة، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 9- تنطبق أحكام الفصول من 39 إلى 42 من المجلة الجزائية والفصل 98 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية على جميع الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام هذا الأمر الرئاسي.


mosaique

شارك الموضوع إذا أعجبك :